رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل .. لم يجزه، وأما صيام التطوع .. فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب وبحديث عائشة المذكور آنفًا، وقال الحافظ في "التلخيص": واختلف الأئمة في رفع هذا الحديث ووقفه: فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؛ يعني: رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داوود: لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في "العلل" عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي أنه موقوف، ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "المستدرك": صحيح على شرط البخاري، قال البخاري: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات. انتهى كلام الحافظ.
وقال الشوكاني: وقد تقرر في الأصول أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة، وإنما قال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة؛ لأن من رواه مرفوعًا .. فقد رواه موقوفًا باعتبار الطرق، قال: وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني، وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول، وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني أيضًا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أجمع الصيام من الليل .. فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه .. فلا يصم"، وفي إسناده الواقدي. انتهى كلام الشوكاني.