من الوقاع) أي: من جماع أهله، والمقصود من هذا التنصيص على أن الجنابة كانت اختيارية لا اضطرارية؛ كالاحتلام؛ ليكون نصًا في محل الخلاف، والله أعلم. نتهى "سندي".
(لا من احتلام) لأنه معصوم من تلاعب الشيطان (ثم) بعد إصباحه (يغتسل) من الجنابة (ويتم صومه) أي: يستمر على صومه، وقوله:(لا من احتلام) وهو ما يراه النائم في النوم من صورة امرأة؛ لامتناع الاحتلام في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه تسويل من الشيطان، فهم معصومون منه، وقوله:(ويتم صومه) معطوف على (يصبح) أي: ثم يستمر صائمًا ولا يفطر، قال الحافظ: وحديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدًّا بمعنىً واحد، حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر. انتهى.
قال القرطبي: وفي هذا الحديث فائدتان؛ إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر؛ بيانًا للجواز، والثانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه، وقال غيره في قولها:(من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا .. لما كان للاستثناء معنىً، ورده بأن الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم من الشيطان، وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على مَنْ زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدًا لا يفطر .. فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك، قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره .. فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع؛ لإزالة هذا الاحتمال. انتهى.