للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ ! "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ:

===

(عن عبد الله بن معبد الزماني) -بكسر الزاي وتشديد الميم وبالنون- البصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(عن أبي قتادة) الأنصاري السلمي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربعي المدني. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن معاذ بن جبل، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مات سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين. والأول أصح وأشهر. يروي عنه: (ع).

(قال) أبو قتادة: (قال عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(يا رسول الله؛ كيف) الحكم (بـ) صوم (من يصوم يومين ويفطر يومًا) هل هو محمود أم مذموم؟ انظر حسن الأدب من عمر؛ حيث بدأ بالتعظيم، ثم سألة السؤال على وجه التعميم، ولذا قيل: حسن الأدب نصف العلم، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ (ويطيق ذلك أحد؟ ! ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري، وقد جاء في بعض الروايات: وكأنه كرهه؛ لأنه مما يعجز عنه في الغالب، فلا يرغب فيه في دين سهل سمح؛ أي: أيطيق ذلك الصوم الذي قلته أحد من الناس؟ ! وفيه إشارة إلى أن العلة في النهي إنما هو الضعف، فيكون المعنى: إن أطاقه أحد .. فلا بأس، أو فهو أفضل، كذا في "شرح المشكاة" للقاري.

ثم (قال) عمر: (يا رسول الله؛ كيف) الحكم (بـ) صوم (من يصوم يومًا ويفطر يومًا) هل هو ممدوح أم مذموم؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>