للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ .. فَلْيَمُصَّهُ".

===

يوم السبت) وحده إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا، قال الطيبي: قالوا: النهي عن الإفراد؛ كما في الجمعة، فالمقصود: مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور (إلا) أن تصوموه (فيما افترض عليكم) بالبناء للمجهول، والتاء فيه لمبالغة معنى الثلاثي؛ كما هو مقرر في محله؛ يعني: عند الصرفيين؛ أي: إلا أن تصوموه فيما فرض عليكم، وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنةً مؤكدة؛ كعرفة وعاشوراء، أو وافق وردًا، وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة، أو في خير الصيام صيام داوود؛ فإن النهي عن شدة الاهتمام والعناية به .. حق كأنه يراه واجبًا؛ كما تفعله اليهود، قال القاري: فعلى هذا يكون النهي للتحريم، وأما على غير هذا الوجه .. فهو للتنزيه لمجرد المشابهة.

(فإن لم يجد أحدكم) أيها المسلمون (إلا عود عنب أو لحاء شجرة) قال التوربشتي: اللحاء ممدود؛ وهو قشر الشجر، فهو معطوف على عود عنب .. (فليمصه) أي: فليمص ذلك العود أو اللحاء، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم، وإلا .. فشرط الصوم النية، فإذا لم توجد .. لم يوجد ولو لم يأكل. انتهى من "التحفة ولعل المراد بعود عنب: الشماريخ التي تتعلق بها الحبوب كل حبة على حدتها؛ لأنها المناسبة للحاء.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت. انتهى، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال النووي: صححه الأئمة، كذا في "المرقاة"، وقال أبو داوود في "السنن": هذا الحديث منسوخ. انتهى، وقال فيه أيضًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>