للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال مالك: هذا كذب. انتهى، وقال المنذري: وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الصماء بنت بسر أخت عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. انتهى كلام المنذري.

وقال الحافظ في "التلخيص": قال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى عن كريب أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم، فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها، فقالت: صدق، وكان يقول: "إنهما يوم عيد المشركين؛ فأنا أريد أن أخالفهم"، ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان، وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ... إلى آخره. انتهى.

قلت: قد جمع بين هذه الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو ما بعده، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لمن صام الجمعة أن يصوم يوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ، وأما علة الاضطراب .. فيمكن أن تدفع بما ذكره الحافظ في "التلخيص"، وأما قول مالك: إن هذا الحديث كذب، فلم يتبين لي وجه كذبه، والله تعالى أعلم.

قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده مع أن له شواهد؛ كما بيناها، وإن انفرد به المؤلف، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>