لأهل الآفاق .. صومه، ولأهل عرفة .. فطره؛ لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه، وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه، وبعض الناس يختار الصوم، وبعضهم يختار الفطر، وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه، وهو اختيار قتادة، والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة، وقال عطاء: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف، وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهى عنه، ويقول: من شاء .. صام، ومن شاء .. أفطر. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، والنسائي في كتاب الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد من الأحاديث والآثار، وحملوا النهي فيه على من يضعفه الصوم فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة: