للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث أبي قتادة، وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه؛ لموافقته يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، ويرد هذا حديث أبي هريرة المصرح بالنهي عن صومه مطلقًا. انتهى.

وقال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في "شرح السنن": وقد ورد في النهي عن صيام عرفة بعرفة آثار؛ منها: ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان عمرينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ومنها: ما رواه أيضًا عن أبي السوار قال: سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فنهاني، والمراد بذلك: بعرفة؛ بدليل ما روى نافع قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان.

وعن عطاء قال: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام، فقال: إني صائم، فقال عبد الله: لا تصم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم؛ فإن الناس يستنون بكم. رواهما النسائي، ثم قال: وقد أخرجا في "الصحيحين" من حديث كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت: إن الناس شكُّوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه -يعني: ميمونة- بحلاب لبن وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون إليه.

فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت إليه وأم الفضل أرسلت كل منهما بقدح، ويحتمل أن تكونا مجتمعتين؛ فإنها أختها، فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه؛ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب: أن الأفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>