فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قوله:"فليقل: إني صائم" قال النووي: محمول على أنه يقوله اعتذارًا له، وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور .. سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور .. لزمه الحضور، وليس الصوم عذرًا في إجابة الدعوة، لكن إذا حضر .. لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، بخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه الأكل، والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح؛ كما هو معروف في موضعه.
وأما الأفضل للصائم .. فإن كان شق على صاحب الطعام صومه .. استحب له الفطر، وإلا .. فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صومًا واجبًا .. حرم الفطر، ومعنى هذا الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب: إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه. انتهى، انتهى من "العون".
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٤) - ١٧٢٣ - (٢)(حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد الأزدي (السلمي) أبو الحسن النيسابوري، المعروف بحمدان، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (٢٦٤ هـ). يروي عنه:(م د س ق).