(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (٢١٢ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أنبأنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي) وطلب (إلى) أكل (طعام) وليمة (وهو) أي: والحال أنه (صائم .. فليجب) أي: فليحضر دعوته وجوبًا في وليمة العرس، وندبًا في غيرها، فإذا حضر (فإن شاء .. طعم) أي: أكل من طعام الوليمة (وإن شاء) تَرْكَ الأَكْلِ بأن كان صائمًا .. (تَرَكَ) الأكل؛ لأنه ليس واجبًا.
قال السندي: قوله: "فإن شاء طعم ... " إلى آخره؛ أي: ليس من لوازم الإجابة الأكل، وفي حديث أبي هريرة رواه الترمذي:"إذا دعي أحدكم إلى طعام .. فليجب، فإن كان صائمًا .. فليصل"، وفسر الصلاة بالدعاء؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، وفي حديث الكتاب دلالة على جواز إفطار صوم النفل بعذر الدعوة. انتهى منه.