الفطر اختلافًا. انتهى، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي أيضًا مثله.
والحكمة في استحباب التمر: لما في الحلو من تقوية البصر الذي أضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعلو به المنام برؤية المبشران، وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقًا؛ كالعسل.
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.
وروي فيه معنىً آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك، فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا .. فينبغي أن يفطر ولو على الماء؛ ليحصل له شبه من الاتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة، وأما جعلهن وترًا .. فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذالك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره؛ تبركًا بذلك، كذا في "الفتح". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أخرجه في "صحيحه" من طريق هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارمي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما مر، فهو صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: