مصلحة، وهو أطيب للمستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقدرًا، ولهذا حسن الإلحاق به.
قال العيني: وقوله: "لو كان على أختك دين .. أكنت قاضيته؟ " مشعر بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه؛ لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينًا بالاتفاق، لكن من تبرع به .. انتفع به الميت وبرئت ذمته، وقال ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض؛ من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة .. ففرض على أوليائه أن يصومه عنه، هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى بذلك أولم يوص به.
وقال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بحديث الباب وغيره على من أنكر القياس، قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وتبعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داوود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. انتهى "فتح الملهم".
قوله:"فدين الله أحق بالقضاء" قال العيني: فيه قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، فإن مات وعليه دين الله ودين لآدمي .. قدم دين الله؛ لقوله:"فدين الله أحق"، وفيه ثلاثة أقوال للشافعي؛ الأول: أصحها تقديم دين الله تعالى، الثاني: تقديم دين الآدمي، الثالث: هما سواء فيقسم بينهما. انتهى منه.
قال القرطبي: ويمكن أن يقال في معنى هذا الحديث: إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل العمل بنفسه؛ من صوم أو حج أو غيره، فصيره للميت .. انتفع به الميت، ووصل إليه ثوابه، ويعتضد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، والدين إنما يقضيه الإنسان عن غيره