عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره؛ فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة، فقال:(إن عليها صوم نذر)، وهذا واضح في أنه غير رمضان، وبين أبو بشر في روايته سبب العذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر:(أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فاتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم ... ) الحديث، ورواه أيضًا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، وأخرجه من حديث حماد بن سلمة.
وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة على سعيد بن جبير؛ فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: إن السائل رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم: من فسره بالصوم، ومنهم: من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج من "صحيح البخاري"، والذي يظهر أنهما قضيتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية، والسائلة في نذر الحج جهنية. انتهى كلامه.
فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت) أي: أخبريني الو كان على أختك دين) لادمي .. (أكنت تقضينه) عنها؟ أي: هل تؤدي ذلك الدين عنها؟ (قالت) المرأة السائلة: (بلى) أقضيه عنها، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فحق الله)(ودينه) كما في رواية مسلم (أحق) وأولى بالقضاء من دين الآدمي.
وفي الحديث مشروعية القياس وضرب المثل، ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك