للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعةٍ واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا: مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة.

ولنا وجه: أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا .. أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل .. جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعةً من خياطة أو غيرها .. لم يبطل اعتكافه، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر. انتهى من "العون".

قوله: (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله) قال القسطلاني: وفيه دليل على أنه لم ينسخ، وأنه من السنن المؤكدة خصوصًا في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر. انتهى.

وقد اختلف الناس هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام .. أجزأه، وإليه ذهب الشافعي، وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء .. صام، وإن شاء .. أفطر، وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب الاعتكاف، والدارمي، والطيالسي في "مسنده"، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>