الحسن والنخعي وغيرهما، وأجاز إسحاق والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا في النذر، واختلف فيه قول أحمد، ومنع ذلك مالك وغيره، ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته، أو بالأمور المباحة؛ كالعمل في الخياطة وشبه ذلك إلا فيما خف من هذا كله.
وأباح له الشافعي وأبو حنيفة الشغل في المسجد بما يباح من ذلك كله أو يرغب في طلب العلم، وأما خروج المعتكف من المسجد .. فلا يجوز إلا لقضاء حاجة الإنسان أو شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه، ولم يجد من يكفيه ذلك؛ لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف .. لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؛ تعني بها: الحدث، ويلحق بها ما كان محتاجًا إليه؛ كشراء الطعام أو الشراب على ما تقدم آنفًا.
وإدامته صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان بعدما بين له أن ليلة القدر فيه، وإلا .. فقد اعتكف في العشر الأول، وفي العشر الأوسط على ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري، ثم من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان .. فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد فيصلي، فحينئذ يرجع إلى منزله، أو يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؟ قولان للعلماء؛ الأول: هو قول مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو محكي عن السلف.
واختلف أصحاب مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولان، وذهب الشافعي والليث والأوزاعي والزهري في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر، ولا يلزمه شيء مما قاله مالك، وظاهر مذهب مالك أن ذلك على وجه الاستحباب؛ لأن بعض السلف فعله، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله