للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ .. طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.

===

فقيه عالم، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (١٨١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عيسى بن عمر بن موسى) بن عبيد الله بن معمر التيمي حجازي، وربما نسب إلى جده، مقبول، من السابعة. يروي عنه: (ق).

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله موثقون.

(أنه كان إذا اعتكف .. طرح) أي: وضع إله فراشه، أو) قال ابن عمر: (يوضع له) صلى الله عليه وسلم (سريره وراء أسطوانة التوبة) أي: خلف عمود التوبة، والشك من نافع فيما قاله ابن عمر، وتلك الأسطوانة هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. انتهى "سندي". يعني: الموضع الذي كان اختصه لنفسه الذي كانت عليه القبة التركية، ومع أنه اختص بموضع من المسجد؛ وهو مكان الإمام في حال اعتكافه، فكان يصلي بهم في موضعه المعتاد، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته، وتحصل منه: جواز إمامة المعتكف، وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل، والجمهور على جواز ذلك.

واختلف من هذا الباب في مسائل: منها: أذان المعتكف، منعه مالك مرة وأجازه أخرى، وكافة العلماء على جوازه، وهذا إذا كان في المنارة الخارجة عن المسجد، أما في غيرها .. فلا خلاف في جوازه، فيما أعلم، وأما خروجه لعيادة المرضى أو لصلاة على جنازة .. فمنع ذلك مالك وكافتهم، وأجازه

<<  <  ج: ص:  >  >>