للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّة قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ

===

ذكر اللام الفارقة بعدها، أي: إن الشأن والحال (كنت) أنا (لأدخل البيت للحاجة) أي: لقضاء حاجة الإنسان (والمريض) أي: والحال أن المريض موجود (فيه) أي: في ذلك البيت الذي دخلته لقضاء الحاجة (فما أسألـ) ـه؛ أي: فما أسأل ذلك المريض (عنه) أي: عن حال مرضه هل هو شديد أو خفيف؛ (إلا و) الحال (أنا مارة) أي: ماشية؛ لأجل السرعة إلى معتكفي (قالت) عائشة: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت) أي: بيته ومنزله (إلا لـ) قضاء (حاجة) الإنسان (إذا كانوا معتكفين) في المسجد جمعه للتعظيم، أو كان هو والأصحاب معتكفين فيه، أو إذا كان هو وأهله معتكفين.

قوله: (إلا لحاجة) فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد .. لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصد من احتاج إليه. انتهى "تحفة الأحوذي"، قال الخطابي: في الحديث بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام أو شراب .. فسد اعتكافه، وقد اختلف الناس في ذلك: فقال أبو ثور: لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذي لا بد منه، وقال إسحاق بن راهويه: لا يخرج إلا لغائط أو بول غير أنه فرق بين الواجب من الاعتكاف والتطوع، فقال في الواجب: لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة، وفي التطوع: يشترط ذلك حين يبتدئ، وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>