وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول، فأما ما سوى ذلك؛ من عيادة مريض وشهود جنازة .. فلا يخرج له، وقال مالك والشافعي: لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة، وهو قول عطاء ومجاهد، وقالت طائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم في كتاب الطهارة، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجة، والترمذي في كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٤٠) - ١٧٤٩ - (٢)(حدثنا أحمد بن منصور) بن سيار (أبو بكر) البغدادي الرمادي، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داوود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومئتين (٢٦٥ هـ). يروي عنه:(ق).