للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ .. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ .. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،

===

هم أطاعوا) وقبلوا (لذلك) المذكور من الشهادتين؛ أي: انقادوا للإسلام، وهو من قبيل حذف العامل على شريطة التفسير والاشتغال؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (١) .. (فأعلمهم أن الله) تعالى (افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) أي: في جميعهما (فإن هم أطاعوا لذلك) أي: انقادوا وقبلوا للصلوات الخمس .. (فأعلمهم) من الإعلام؛ أي: أخبرهم (أن الله افترض) أي: فرض (عليهم صدقةً) واجبةً (في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) قال البخاري في "صحيحه": (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا)، ثم ذكر هذا الحديث.

قال الحافظ: ظاهر الحديث أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم، وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: "فترد في فقرائهم" لأن الضمير يعود على المسلمين؛ فأي فقير منهم ترد عليه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث. انتهى، والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث .. عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين، فيختص بذلك فقراؤهم، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول، قال: إنه وإن لم يكن الأظهر، إلا أنه يقويه أن أعيان أشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة؛ كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم، وإن اختص بهم خطاب المواجهة. انتهى.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة


(١) سورة التوبة: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>