للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ .. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ".

===

وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور: ترك النقل، فلو خالف ونقل .. أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها، ولا يبعد أنه اختيار البخاري؛ لأن قوله: (حيث كانوا) يشعر بأنه لا ينقل عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق. انتهى كلام الحافظ.

قلت: والظاهر عندي عدم النقل، إلا إذا فقد المستحقون لها، أو يكون في النقل مصلحة أنفع وأهم من عدمه، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ: وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم قوله: "من أغنيائهم" قاله عياض، وفيه بحث، وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر؛ لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم. انتهى.

(فإن هم أطاعوا) أي: انقادوا وقبلوا (لذلك) أي: وجوب الصدقة .. (فإياك وكرائم أموالهم) جمع كريمة؛ وهي خيار المال وأفضله؛ أي: احذر وابتعد من أخذ خيار أموالهم في الزكاة (واتق دعوة المظلوم) أي: اتق الظلم بأخذها؛ خوفًا من دعوة المظلوم عليك فيه؛ أي: اتق الظلم خشية أن يدعو عليك المظلوم (فإنها) أي: فإن دعوة المظلوم (ليس بينها وبين الله) أي: بين وصولها إلى محل القبول والاستجابة (حجاب) أي: مانع، بل هي معروضة عليه تعالى.

قال السيوطي: أي: ليس لها ما يصرفها، ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه لا يستجاب لمثله؛ من كون مطعمه حرامًا أو نحو ذلك، حتى ورد في بعض طرقه: "وإن كان كافرًا" رواه أحمد من حديث أنس، قال ابن العربي: ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>