للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ".

===

(أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة) مفروضة (فيما دون خمسة أوساق من التمر) والزبيب والحبوب (ولا فيما دون خمس أواق) من الذهب والفضة (ولا فيما دون خمس من الإبل) قوله: "فيما دون خمسة أوساق": جمع وسق -بفتح الواو وكسرها- نظير عدل وأعدال، ورطل وأرطال، ويجمع على وسوق؛ كفلس وفلوس، وعلى أوسق؛ كفلس وأفلس، والوسق كما في "القاموس": ستون صاعًا، أو حمل بعير، سمي وسقًا؛ لجمعه الصيعان؛ لأنه من وسق؛ بمعنى: جمع، ومنه قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} (١)؛ أي: جمع وضم.

وقال الخطابي: والوسق: تمام حمل الدواب النقالة؛ وهو ستون صاعًا، وقال غيره: والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي، ويقال: بالبغدادي، والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية، والأوقية هنا: هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم الكيل، فمبلغ زنة الرطل من دراهم الكيل مئة درهم وثمانية وعشرون درهمًا.

والحديث حجة لأبي يوسف ومحمد في قولهما بعدم الوجوب حتى يبلغ خمسة أوسق، وتمسك الإمام أبو حنيفة في قوله بالوجوب في قليل ما يخرج من الأرض وكثيره بعموم قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (٢)، وعموم ما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".


(١) سورة الانشقاق: (١٧).
(٢) سورة البقرة: (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>