للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأول ما تمسكنا به من حديث الباب بأن المراد به: زكاة التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوسق، وقيمة الوسق: أربعون درهمًا؛ كما في "الفتح" وغيره، فيساوي خمسة أوسق مئتي درهم. انتهى من بعض الهوامش.

ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق، لكن في رواية مسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة"، وفي رواية له: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق"، ولفظ: (دون) في المواضع الثلاثة بمعنى: أقل، لا أنه نفي عن غير الخمس الصدقة؛ كما زعم بعض من لا يعتد بقوله، كذا في "الفتح". انتهى.

ومعنى: "ليس فيما دون" أي: في أقل من "خمسة أوسق صدقة" أي: زكاة، و (دون) في كل مواضعه من هذا الحديث بمعنى: أقل؛ أي: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، لا أنه نفى الصدقة من غير الخمس مما زاد؛ كما زعم بعضهم في قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أنها بمعنى: غير.

وظاهر الحديث أنه إذا نقص من النصاب -ولو أقل ما ينطلق عليه اسم النقص- لم تجب فيه زكاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: إذا كان النقصان يسيرًا .. لم تسقط الزكاة، واختلف أصحابه في مقدار اليسير: فمنهم من قال: ما لا يتشاح فيه في العادة، ومنهم من فسره بأنه المقدار الذي تختلف فيه المكاييل أو الموازين، وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم، ونصاب الذهب إن نقص ثلث دينار .. لم تسقط الزكاة، والظاهر مع أبي حنيفة.

وقوله أيضًا: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" احتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد والجمهور على أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق ..

<<  <  ج: ص:  >  >>