للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تجب فيها الصدقة؛ وهي العشر، وليس فيما دون ذلك شيء، وقال أبو حنيفة: في كل ما أخرجته الأرض قليله وكثيره .. العشر، سواء سقي نضحًا أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش.

قال النووي: وفي هذا الحديث فائدتان؛ إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات، والثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف: إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. انتهى.

قال العيني: وهذه عبارة سمجة؛ فلا يليق التلفظ بها في حق إمام متقدم علمًا وفضلًا وزهدًا وقربًا إلى الصحابة والتابعين. انتهى من "فتح الملهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، باب ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ومسلم في كتاب الزكاة، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، باب زكاة الورق، باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، والدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق، ومالك في كتاب الزكاة، والدارمي في كتاب الزكاة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>