للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التأنيث، وأثبتها بعضهم على التذكير، وهذا على الخلاف في الذود هل يطلق على الإناث أو على الذكور؟ على ما يأتي.

وأصل وضع الذود: إنما هو مصدر من ذاد يذود؛ إذا دفع شيئًا، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر، أو شدة الفاقة والحاجة، واختلف اللغويون في معناه: فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، ونحوه عن سيبويه في التأنيث.

وقال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والضبة: خمس أو ست، والصرمة: ما بين العشر إلى العشرين، والفكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهنيدة: مئة، والخطر: نحو المئتين، والعرج: من خمس مئة إلى الألف.

وقال غيره: وهند غير مصغر: مئتان، وأمامة: ثلاث مئة. انتهى من "المفهم"، قال العيني: وفيه بيان أقل الإبل التي تجب فيها الزكاة؛ فبين أنه لا تجب الزكاة في أقل من خمس ذود من الإبل، فإذا بلغت خمسًا سائمات، وحال عليها الحول .. ففيها شاة، وهذا بالإجماع وليس فيه خلاف. انتهى.

قال الشيخ الدهلوي: وإنما قدر من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاةً، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال، وأن يجعل النصاب عددًا له بال؛ لأن الإبل أعظم المواشي جثة، وأكثرها فائدة؛ يمكن أن تذبح وتركب وتحلب، ويطلب منها النسل، ويستدفأ بأوبارها وجلودها، وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة يكفي كفاية الصرمة؛ وهي من عشرة إلى عشرين، وكان البعير في ذلك الزمان يسوى بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشرة شاة؛ كما ورد في كثير من الأحاديث أنه جعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الغنم، وجعل فيها شاةً. انتهى من "فتح الملهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>