قوله:(ولا فيما دون خمس أواق صدقة) أي: زكاة، زاد مالك:(من الورق)، ولفظ: أواق؛ كجوار بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددًا ومخففًا؛ جمع أوقية -بضم الهمزة وتشديد التحتانية- وحكى بعضهم: وقية- بحذف الألف وفتح الواو- وهي هنا بالاتفاق: أربعون درهمًا؛ كما في "المصباح"، والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة، سواء مضروبًا أو غير مضروب.
قال القاضي عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان، فجمع العلماء، فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وهذا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول، وهو مشكل، والمعنى: أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد؛ فعشرة مثلًا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن ينقش بكتابة عربية، ويصير وزنها وزنًا واحدًا.
وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدرهم .. فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. كذا في "الفتح"، وقال الشيخ بدر الدين: وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة؛ فنصاب الفضة: خمس أواق؛ وهو مئتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب .. فعشرون مثقالًا، والمعول عليه فيه الإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري، وسيأتي الكلام فيه مبسوطًا، إن شاء الله تعالى. انتهى "فتح الملهم".
قال القرطبي: قال أبو عبيد: والأوقية: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا كيلًا، ودرهم الكيل زنته خمسون حبةً وخمسا حبة، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان؛ أي: بتقديره وتحقيقه؛ وذلك أن الدراهم التي