للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كان الناس يتعاملون بها على وجه الدهر .. نوعان؛ نوع عليه نقش فارس، ونوع عليه نقش روم، إِحْدى النوعَينِ يقال لها: البغليةُ؛ وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانق، والأخرى يقال لها: الطبرية: نسبة إلى طبرستان؛ وهي العتق، الدرهم منها أربعة دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعةً على الشطر من هذه والشطر من هذه لدى الإطلاق ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام، باعتبار مئة من هذه، ومئة من هذه في النصاب، ذكر هذا أبو عبيد وغيره.

فلما كان عبد الملك بن مروان .. تحَرَّجَ من نقوشها، فضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية، فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانق، وبين درهم طبري من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقًا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها، وهي ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من الشعير. واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرًا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ضربت، وأن نصاب الزكاة منها مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالفه في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري عندهم من الدراهم صغرت أو كبرت، وهو مذهب ابن حبيب الأندلسي.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم: "الوزن على وزن أهل مكة"، رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح، وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان على وزن أهل مكة في عصر

<<  <  ج: ص:  >  >>