للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دينار الذهب .. فهو أربعة وعشرون قيراطًا، والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو مجمع عليه، ولم يجر في هذا الحديث ذكر لنصاب الذهب، ولا وقع في "الصحيحين"، ولا ما يدل على اشتراط الحول في الزكاة.

وقد ذكر أبو داوود ما يدل عليهما، فروى بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كانت مئتا درهم، وحال عليها الحول .. ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني: في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول .. ففيها نصف دينار، فما زاد .. فبحساب ذلك -ولا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ - وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داوود برقم (١٥٧٣).

قلت: هذا الحديث غاية ما قيل فيه: إن جرير بن حازم رواه عن أبي إسحاق، وقرن فيه بين عاصم بن ضمرة -وهو ثقة- وبين الحارث الأعور -وهو كذاب- ورواه جماعة من الأئمة عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفًا، وسمعه عنه من الحارث في هذا الحديث مسندًا، ولذلك فرق بينهما، وكان الإسناد متلقىً عن الحارث، وهذا لا ينبغي أن يرد الخبر له؛ لأنه وهم وظن غير محقق، بل هو مردود؛ لأن المعتمد ثقة جرير وأمانته، وقد أخبر أنه سمعه منهما في مساق واحد، وظاهره أنه تلقاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقاه عن الآخر، فيعتمد على رواية الثقة، وتلغى رواية غيره، ولا يضر وقف من وقفه إذا كان الذي رفعه ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>