قال القاضي عياض: فأما نصاب الذهب .. فهو عشرون دينارًا، والمعول في تحديده على الإجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ، وورد فيه أيضًا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وأما نصاب الغنم .. فلم يخرج في كتاب مسلم من ذلك شيء، وقد خرج البخاري فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وأما نصاب البقر .. فلم يقع في "الصحيحين" شيء من ذلك، وقد روى في ذلك النسائي عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن .. أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة، وعن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر، والمعافر: برود؛ أي: ملابس يمنية منسوبة إلى معافر؛ وهي قبيلة باليمن، غير أنه منقطع لم يلق مسروق معاذًا، وقد خرجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه، ورواه مالك عن طاووس عن معاذ من فعله موقوفًا، وطاووس لم يدرك معاذًا.
وأحسن ما في الباب ما أخرجه الدارقطني عن الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة" رواه الدارقطني (٢/ ١٠٣)، ورواه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس (١٠٩٧٤) قال أبو محمد بن حزم: وقد صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك .. فمختلف فيه، ولا نص في إيجابه.
قلت: وحديثا جابر وأبي سعيد المذكوران في "مسلم" وغيره يدلان على أن ما نقص عن هذه النصب ليس فيه زكاة، ولا خلاف في ذلك إلا ما ذهب