للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ،

===

من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين (٨٠ هـ)، وله مئة وثلاثون سنة. يروي عنه: (ع).

(قال) سويد: (جاءنا) أي: جاء قومنا معاشر الجعفيين (مصدق النبي صلى الله عليه وسلم) أي: عامله الذي ولاه على أخذ الصدقات من الناس.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(فأخذت بيده) أي: بيد المصدق؛ أي: أخذت السند الذي في يد المصدق، فيه ذكر أخذ الصدقة. انتهى من "العون" (وقرأت في عهده) أي: في سنده وكتابه الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه لأخذ الزكوات؛ أي: قرأت في ذلك الكتاب لفظة: (لا يجمع) بالبناء للمجهول، وكذا فيما بعده؛ أي: لا يجمع (بين) مال (متفرق، ولا يفرق بين) مال (مجتمع خشية) أي: مخافة كثرة (الصدقة) أو قلتها، أو مخافة وجوبها.

قوله: (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور: على النهي؛ أي: لا ينبغي لمالكين يجب في مال كل واحد منهما صدقة، ومالهما متفرق؛ بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فتجب في مال كل واحد منهما شاة واحدة .. أن يجمعا عند حضور المصدق؛ فرارًا من لزوم الشاة الكاملة إلى نصفها؛ إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة، وعلى قياسه قوله: (ولا يفرق بين مجتمع) أي: ليس لشريكين مالهما مجتمع؛ بأن يكون لكل واحد منهما مئة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه .. أن يفرقا مالهما، فيكون على كل واحد شاة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>