والحاصل: أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها، لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارًا عن زيادة الصدقة.
ويمكن توجيه النهي إلى المصدق؛ أي: ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة؛ أي: ليس له أنه إذا رأى نقصانًا في الصدقة على تقدير الاجتماع .. أن يفرق، وإذا رأى نقصانًا في الصدقة على تقدير التفرق .. أن يجمع.
وقوله:(خشية الصدقة) معمول للفعلين على سبيل التنازع، أو متعلق بفعل يعم الفعلين؛ أي: لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة، وأما عند أبي حنيفة فلا أثر للخلطة؛ فمعنى الحديث عنده على ظاهر النفي، على أن النفي راجع إلى القيد، وحاصله: نفي الخلط لنفي الأثر للخلط والتقرير في تقليل الزكاة وتكثيرها؛ أي: لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة؛ إذ لا أثر له في الصدقة. انتهى من "السندي".
(فأتاه): أي: فأتى المصدق وجاءه (رجل) منا لدفع زكاته (بناقة عظيمة) أي: كبيرة سمينة (ململمة) أي: مرتفعة السنام، وفي رواية أبي داوود:(كوماء) -بفتح الكاف وسكون الواو- أي: مشرفة السنام عاليته (فأبى) أي: امتنع المصدق (أن يأخذها) أي: أن يأخذ الناقة الململمة عنه لزكاته (فـ) لما أبى المصدق أن يأخذ الناقة الململمة العظيمة .. (أتاه) أي: أتى المصدق الرجل (بـ) ناقة (أخرى دونها) أي: دون الململمة في السمن والعظم (فأخذها) أي: أخذ المصدق عن الرجل تلك الأخرى (وقال) المصدق في بيان علة إبائه عن أخذ الململمة: (أي أرض تقلني) وتحملني (وأي سماء تظلني، إذا أتيت