وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) معاذ: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن) لأخذ الزكوات (وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين) بقرة (مسنة) وهي الأنثى من البقر تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت مسنة؛ لطلوع أسنانها (و) أن آخذ (من كل ثلاثين) بقرة (تبيعًا) وهو الذكر من ولد البقر تم له سنة ودخل في الثانية، سمي تَبِيعًا؛ لأنه يتبع أمه في المرعى، أو يتبع قرنه أذنه (أو) أن آخذ (تبيعة) إن فقد التبيع؛ وهي الأنثى من البقر تم لها سنة ودخلت في الثانية.
قال ابن الهمام: البقر؛ من بقر الأرض؛ إذا شقها بقرنه، أو بالحراثة، سمي به؛ لأنه يشق الأرض، وهو اسم جنس، والتاء في بقرة للوحدة، فيقع على الذكر والأنثى، لا للتأنيث.
والحديث يدل على وجوب الزكاة في البقر، وأن نصابها ما ذكر، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ. انتهى من "تحفة الأحوذي"، وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا:"وفي كل أربعين مسنة أو مسن". انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، في باب زكاة السائمة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وزعم