للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْن، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً .. فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ .. فَفِي كُل مِئَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ

===

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) ابن شهاب: (أقرأني سالم) بن عبد الله (كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات) أي: في أسنان الزكوات (قبل أن يتوفاه) صلى الله عليه وسلم ويقبضه (الله عز وجل) والظرف متعلق بكتبه، قال ابن شهاب: (فوجدت فيه) أي: في ذلك الكتاب حين قرأته لفظة: (في أربعين شاة) تمييز ذات لأربعين (شاة) بالرفع مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور قبله (إلى عشرين ومئة) قال أبو الطيب السندي: المراد: عموم الحكم لكل أربعين شاة بالنظر إلى الأشخاص؛ أي: في أربعين شاة شاة كائنة لمن كان، وأما بالنظر إلى شخص .. ففي أربعين شاة، ولا شيء بعد ذلك حتى تزيد على عشرين ومئة. انتهى.

(فإذا زادت) غنمه (واحدة) على عشرين ومئة .. (ففيها) أي: ففي واحدة وعشرين ومئة (شاتان إلى) أن تكمل (مئتين، فإذا زادت) على مئتين؛ أي: زادت شاة (واحدة .. ففيها) أي: ففي مئتين وواحدة (ثلاث شياه إلى) أن تكمل (ثلاث مئة، فإذا كثرت) غنمه على العدد المذكور .. (ففي كل مئة شاة) قال ابن شهاب أيضًا: (ووجدت فيه) أي: في ذلك الكتاب: (لا يجمع بين) مال (متفرق، ولا يفرق بين مجتمع) قال ابن شهاب بالسند السابق أيضًا: (ووجدت فيه) أي: ذلك الكتاب: (لا يؤخذ في الصدقة تيس) أي: فحل

<<  <  ج: ص:  >  >>