الغنم المعد لضرابها؛ لما فيه من إضرار المالك (ولا هرمة) -بفتح الهاء وكسر الراء- الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) وعيب؛ أي: معيبة؛ لما فيه من إضرار المستحقين.
واختلف في ضبطه: فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب: المريض، والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه، قاله الحافظ. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قوله:(ولا يجمع بين متفرق ... ) إلى آخره، قال مالك في "الموطأ": معنى هذا: أن يكون الأنفار ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها؛ حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مئتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، قال الشافعي: هو خطاب للمالك من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل واحد ألا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق؛ خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله:(خشية الصدقة) أي: خشية أن تكثر الصدقة، أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان محتملًا للأمرين .. لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معًا، لكن الأظهر حمله على المالك، ذكره في "فتح الباري". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الإبل والغنم، قال