للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

===

المسلم) وكذا المسلمة (في عبده) الذي اتخذه للخدمة لا للتجارة فيه (ولا في فرسه) الذي اتخذه للركوب أو الحَمْلِ أو الجهادِ في سبيل الله تعالى (صدقة) أي: زكاة، إجماعًا؛ لأنه اتخذهما للقنية والانتفاع بهما، أما إذا اتخذهما للتجارة فيهما .. ففيهما زكاة التجارة؛ وهو ربع عشر قيمتهما آخر كل حول إن بلغت نصابًا؛ وهو مئتا درهم أو عشرون مثقالًا.

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا الحديث استدل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو يوسف ومحمد من الأحناف، وكافة أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق إذا لم تكن للتجارة.

وقال الترمذي: والعمل عليه؛ أي: على هذا الحديث؛ أي: على حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم؛ أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة .. ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى، إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان والنخعي وزفر؛ أوجبوا الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورًا في كل فرس آخر كل حول دينار، وإن شاء .. قومها وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. انتهى "نووي" بزيادة وتصرف.

وفي "البدائع": الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>