في سبيل الله .. فلا زكاة فيها إجماعًا، وإن كانت تعلف للتجارة .. وجبت فيها الزكاة إجماعًا، وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث .. تجب عنده فيها الزكاة قولًا واحدًا، وفي الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان، وفي "المحيط": المشهور عدم الوجوب فيهما، وجه رواية الوجوب: الاعتبار بسائر السوائم من الإبل والبقر والغنم أنه تجب فيها الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة فيها؛ لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي، ولا نماء فيها بالدر والنسل، ولا اعتبار لزيادة اللحم؛ لأن لحمها غير مأكول عنده، بخلاف الإبل والبقر والغنم؛ لأن لحمها مأكول، فكان زيادة اللحم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسل، والله تعالى أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، باب زكاة الرقيق.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال: