للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .. فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ .. فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

===

(عن عكرمة) أبي عبد الله مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (١٠٤ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.

(قال) ابن عباس: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم) -بضم الطاء وسكون الهاء- أي: تطهيرًا للصائم؛ أي: لنفس من صام رمضان (من اللغو) أي: من الكلام الملغي الذي وقع منه في رمضان؛ وهو ما لا ينعقد عليه القلب؛ أي: لا يقصد القلب معناه، بل جرى على اللسان (و) طهرةً له من (الرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا: هو الفاحش من الكلام إذا لم يكن من الكبائر (وطعمةً) -بضم الطاء- وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف (للمساكين) دون غيرهم من مصارف الزكاة، أي: وإطعامًا للمساكين.

(فمن أداها) أي: دفعها (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد .. (فهي زكاة مقبولة) والمراد بالزكاة: صدقة الفطر؛ أي: مقبولة بكامل الأجر (ومن أداها) ودفعها (بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد .. (فهي) أي: تلك الفطرة المدفوعة بعد الصلاة (صدقة من الصدقات) أي: صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى، والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد .. كان كمن لم يخرجها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>