(عن عكرمة) أبي عبد الله مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (١٠٤ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) ابن عباس: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم) -بضم الطاء وسكون الهاء- أي: تطهيرًا للصائم؛ أي: لنفس من صام رمضان (من اللغو) أي: من الكلام الملغي الذي وقع منه في رمضان؛ وهو ما لا ينعقد عليه القلب؛ أي: لا يقصد القلب معناه، بل جرى على اللسان (و) طهرةً له من (الرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا: هو الفاحش من الكلام إذا لم يكن من الكبائر (وطعمةً) -بضم الطاء- وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف (للمساكين) دون غيرهم من مصارف الزكاة، أي: وإطعامًا للمساكين.
(فمن أداها) أي: دفعها (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد .. (فهي زكاة مقبولة) والمراد بالزكاة: صدقة الفطر؛ أي: مقبولة بكامل الأجر (ومن أداها) ودفعها (بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد .. (فهي) أي: تلك الفطرة المدفوعة بعد الصلاة (صدقة من الصدقات) أي: صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى، والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد .. كان كمن لم يخرجها؛