للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩١) - ١٨٠٠ - (٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،

===

باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها إلى اخر يوم العيد، والحديث يرد عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد .. فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم؛ كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر الأول.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٩١) - ١٨٠٠ - (٤) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (١٦١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن سلمة بن كهيل) -مصغرًا- الحضرمي أبي يحيى الكوفي، ثقة

<<  <  ج: ص:  >  >>