للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ .. لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

===

يتشيع، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (١٢١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن القاسم بن مخيمرة) -مصغرًا- أبي عروة الهمداني بالسكون الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبي عمار) عريب -بفتح أوله وكسر الراء بعدها تحتانية ثم موحدة- ابن حميد الهمداني الدهني -بالضم ثم سكون الهاء ونون- كوفي ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (س ق).

(عن قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ستين (٦٠ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) قيس بن سعد: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) معاشر الصحابة (بـ) إخراج (صدقة الفطر قبل أن تنزل) فريضة (الزكاة) في الأموال (فلما نزلت) فريضة (الزكاة) في الأموال .. (لم يأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر (ولم ينهنا) عن إخراجها (ونحن نفعله) أي: والحال أنا نفعل إخراجها بعدما أمرنا بها أولًا، والظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى النهي بل إلى الإباحة، والأمر في ذاته حسنة، ففعل الناس لذلك، وهذا بناء على عدم اعتبار بقاء الأمر السابق أمرًا جديدًا، أو اعتبار دفع ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>