البقاء دفع الأمر، فقيل له: لم يأمرنا، ولذلك استدل به من قال: إن وجوب زكاة الفطر منسوخ؛ وهو إبراهيم ابن علية، وأبو بكر بن كيسان الأصم، وأشهب من المالكية، وابن اللبان من الشافعية.
قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولًا، وعلى تقدير الصحة .. فلا دليل على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، ومنهم من أول الحديث الأول الدال على الافتراض، فحمل (فرض) على معنى: قدر، قال ابن دقيق العيد: وهو أصل في اللغة، لكنه نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، والحمل عليه أولى، وبالجملة: فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيًا، ويؤيد القول بأنه ظني، وهذا هو مراد الحنفية بقولهم: إنه واجب. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، وابن خزيمة في "صحيحه" في كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال، وقال؛ إسناده صحيح، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول في الباب.
* * *
ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عمر الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فقال:
(١٩٢) -١٨٠١ - (٥)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي