للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ".

===

الخمسين. روى عن زينب بنت معاوية امرأة عبد الله بن مسعود، ويروي عنه: (ع)، وأبو وائل.

(عن زينب) بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن أبي معاوية الثقفية الكوفية (امرأة) وزوجة (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي.

(قالت) زينب: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزئ) ويغني (عني من الصدقة) أي: من الصدقة المفروضة؛ تعني: الزكاة (النفقة) أي: إنفاق زكاتي وصرفها (على زوجي و) على (أيتام) أي: أولاد صغار (في حجري؟ ) أي: في تربيتي وحمايتي؛ أي: ألي أجر في التصدق عليهم، ويسقط عني واجب الزكاة؟ وللطيالسي: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.

فـ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): نعم، يجزئ عنك ذلك (لها) أي: للمتصدقة على زوجها وأيتام لها (أجران: أجر الصدقة، وأجر) صِلَةِ (القرابة) أي: الرحم، قال القرطبي: وفي غير "مسلم": (أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَنَاعًا، وأنها قالت: يا رسول الله؛ إني ذات صنعة أبيع منها، وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم من أجر؟ ). وفي أخرى: (أنها أخذت حليها لتتصدق به، وقالت: لعل الله ألا يجعلني من أهل النار).

رواه أحمد (٢/ ٥٠٣)، وهذا يدلّ: على أنها كانت صدقة تطوع. انتهى من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>