قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الصدقة الواجبة. انتهى.
قال العيني: احتج بهذا الحديث: الشافعي وأحمد في رواية، وأبو ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية، وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر، وقالوا: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير، وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب، وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. انتهى "فتح الملهم".
قال القرطبي: واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة، ووجه هذه الكراهة: مخافة الميل بالمدح بصلة الأرحام، فتفسد نية أداء الفرض أو تضعف، فأما الوالدان والولد الفقراء. . فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، والدارميُّ وأحمد.
ودرجته: أنَّه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث زينب بنت معاوية الثقفية رضي الله تعالى عنها، فقال: