للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ".

(٢٠٢) - ١٨١١ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح،

===

فهذا كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} (١)؛ أي: ما يوجب نارًا في العقبى، وعارًا في الدنيا، ويحتمل أن يكون جمرًا حقيقةً يعذب بها؛ كما ثبت لمانعي الزكاة (فليستقل منه أو ليكثر) أي: ليطلب منه قليلًا إن شاء أو كثيرًا منه، ولينظر عاقبة أمره.

قال القرطبي: هو أمر على جهة التهديد، أو على جهة الإخبار عن مآل حاله، والمعنى: فإنَّه يعاقب على القليل من ذلك وعلى الكثير. انتهى من "المفهم قال السندي: والأمر فيه للتهديد أو التوبيخ؛ نظير قوله تعالى: {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (٢)، والمعنى: سواء عليه استكثر منه أو استقل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، وأحمد، والبيهقيُّ في "الكبرى" في كتاب الزكاة.

ودرجته: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(٢٠٢) - ١٨١١ - (٢) (حدثنا محمَّد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (د ق).


(١) سورة النساء: (١٠).
(٢) سورة الكهف: (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>