للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

===

(حدثنا أبو بكر بن عياش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمَّد، أو عبد الله، أو سالم، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (١٩٤ هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي حصين) عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، ثقة ثبت سني، وربما دلس، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧ هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن سالم بن أبي الجعد) رافعٍ الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (٩٨ هـ)، وقيل: مئة (١٠٠ هـ)، أو بعد ذلك، ولم يثبت أنَّه جاوز المئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة) أي: سؤالها، وإلا. . فهي تحل للفقير وإن كان قويًا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال منه؛ أي: لا تحل (لغني) بالمال أو بالكسب (ولا) تحل (لذي مرة) - بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة - أي: لصاحب قوة وشدة (سوي) أي: كامل الأعضاء صحيحها سليم من القطع والشلل والزمانة.

وفي "التحفة": قوله: "ذي مرة" أي: قوة على الكسب "سوي" أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>