مستوي الخلق، قاله الجوهري، والمراد: استواء الأعضاء وسلامتها، (سوي) أي: صحيح سليم الأعضاء. انتهى من "التحفة".
قوله:"ولا تحل الصدقة لغني" في "المحيط" من كتب الحنفية: الغنى على ثلاثة أنواع: غنىً يُوجب الزكاةَ؛ وهو مِلْكُ نصاب حولًا كاملًا، وغنىً يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية؛ وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنىً يحرم السؤال دون الصدقة؛ وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته، "ولا لذي مرة" أي: ولا لقوي على الكسب "سوي" أي: صحيح البدن تام الخلقة. انتهى من "العون".
قال علي الفارسي: فيه نفي كمال الحل لا نفس الحل، أو لا تحل بالسؤال، قال ابن الملك: أي: لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة، وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله، وبه قال الشافعي.
قال الخطابي: قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوةً يقدر بها على الكسب: فقال الشافعي: لا تحل له الصدقة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم فصاعدًا. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي في كتاب الزكاة، باب من لا تحل له الصدقة، وقال: حديث حسن، والنسائيُّ والدارقطني وابن حبَّان وابن خزيمة وأحمد.
ودرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة الأوّل.