للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تجويزهم البيع في ذلك، فقال مالك بن أنس: إن اشتراه. . فالبيع مفسوخ، وأما الغارم الغني. . فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين، وله مال إن دفع فيها. . افتقر، فيعطى من الصدقة ما يقضى به دينه، فأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر. . فلا يدخل في هذا الغني؛ لأنه من جملة الفقراء، وأما العامل. . فإنَّه يعطى منها عمالته على قدر عمله وأجرة مثله، سواء كان غنيًا أو فقيرًا؛ فإنَّه يستحق العمالة إذا لم يفعله تطوعًا، فأما المهدي له الصدقة. . فهو إذا ملكها. . فقد خرجت من أن تكون صدقة، فهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه. انتهى كلامه، انتهى من "العون".

قوله: "أو غني اشتراها" المراد: أنها حصلت له بسبب آخر غير التصدق؛ كالشراء والهدية، فشمل الإرث وبدل الكتابة؛ بأن كاتب عبدًا، فأخذ صدقةً وأعطاها للسيد في مال الكتابة والمهر وغير ذلك؛ كعوض الخلع، وأما قوله: "أو فقير". . فعطفه على ما قبله بحسب المعنى؛ كأنه قيل: أو غني أهدى له فقير ما تصدق عليه، والأقرب أنَّه على تقدير مضاف؛ أي: صاحب فقير، ولم يذكر ابن السبيل في الحديث؛ لأنه لا يأخذه إلا حال الحاجة، فهو بالنظر إلى تلك الحاجة فقير وإن كان غنيًا في بلده، ثمَّ الحديث دليل على أن الفقر لازم في مصارف الزكاة كلها، والله أعلم. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، قال أبو داوود، ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>