للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وغيرهما، وكذلك الإهداء ليس بقيد؛ ففي رواية لأحمد وأبي داوود: "أو جاء فقير تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك".

قال ابن عبد البر: هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وأنه ليس على عمومه، وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين.

قال الباجي: فإن دفعها لغني غير هؤلاء عالمًا بغناه. . لم تجزه بلا خلاف، فإن اعتقد فقره. . فقال ابن القاسم: يضمن إن دفعها لغني أو كافر، وأما صدقة التطوع. . فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير، ذكره الزرقاني في "شرح الموطأ". قال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان أن الغازي وإن كان غنيًا. . له أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه، وهو من سهم السبيل، وإليه ذهب مالك والشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعًا به، وسهم السبيل غير سهم ابن السبيل، وقد فرق بينهما في التسمية، وعطف أحدهما على الآخر بالواو، التي هي حرف الفرق بين المذكورين المسبوق أحدهما على الآخر، فقال: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (١)، والمنقطع به: هو ابن السبيل، وأما سهم السبيل. . فهو على عمومه وظاهره في الكتاب، وقد جاء في الحديث ما بينه ووكد أمره، فلا وجه للذهاب عنه.

وفي قوله: "أو لغني اشتراها بماله" دليل على أن المتصدق إذا تصدق بالشيء ثمَّ اشتراه من المدفوع إليه. . فإن البيع جائز، وكرهه أكثر العلماء مع


(١) سورة التوبة: (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>