حقه ما دام زوجها ساخطًا عليها؛ كما في الحديث (ولو سألها) زوجها؛ أي: راود (نفسها) للجماع بها (وهي) أي: والحال أنَّها راكبة (على قتب) وهو للجمل؛ كالسرج للخيل، والإكاف للحمار ... (لَمْ تمنعه) من الجماع بها من غير عذر شرعي.
ومعنى الحديث: الحث لها على مطاوعة زوجها فيما أراد منها من الاستمتاع، وأنها لا ينبغي لها الامتناع منه في هذه الحالة، فكيف في غيرها؟ !
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به، ورواه البزار في "مسنده" من حديث معاذ بن جبل، ورواه أحمد بن منيع في "مسنده": حدثنا عُبَيدةُ بن حُميد عن أبي إسحاق السِّينَانيّ به، ورواه البيهقي في "سننه" من طريق سليمان بن حرب عن حماد، فذكره بإسناده ومتنه، إلَّا أنه قال: "حتى تؤدي حق زوجها كله" والباقي مثله، وله شاهد من حديث قيس بن سعد، رواه أبو داوود والبيهقي في كتاب النِّكَاح، باب في حق الزوج على المرأة، والحاكم في "المستدرك"، باب في حق الزوج على المرأة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرج الترمذي بعضه عن أبي هريرة في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، قال: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله .. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.