للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمْرَأَة مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً،

===

(امرأة من بناته) أي: ولا سمي لامرأة من بناته صداق (أكثر من اثنتي عشرة أوقية) وهي: أربع مئة وثمانون درهمًا (٤٨٠).

وأما ما روي أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم .. فإنه مستثنىً من قول عمر؛ لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وما روته عائشة من ثنتي عشرة أوقية ونش .. فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر، ولعله أراد الأوقية، ولم يلتفت إلى الكسور، مع أنه نفى الزيادة في علمه، ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روتها عائشة.

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (١).

قلت: النص يدل على الجواز لا على الأفضلية، والكلام فيها لا فيه، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية؛ فمن زاد .. ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك، قال: ولم؟ قالت: لأن الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}، فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ، كذا في "المرقاة".

قلت: أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: (لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول: [وآتيتم احداهن قنطارًا من ذهب]، قال: وكذالك في قراءة ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته). وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع: (فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ)،


(١) سورة النساء: (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>