للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

معروف؛ وهو رطل وثلث رطل، والنصيف -بوزن رغيف-: لغة في النصف، أو هو مكيال دون المد، والضمير على الأول: للمد، وعلى الثاني: لأحدهم، والنصف فيه أربع لغات: نصف بكسر النون وضمها وفتحها، ونصيف بزيادة التحتانية؛ كما يقال: عشر وعشير وثمن وثمين.

قال النووي في "شرح مسلم": معناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا .. ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد من أصحابي مدًا ولا نصف مد، وسبب تفضيل نفقتهم: أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال، بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم، وقد قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ... } الآية (١)، وهذا كله مع ما كان فيهم في أنفسهم من الشفقة والنور والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا ينال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ... } الآية (٢).

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: البخاري؛ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة، ومسلم؛ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة، وأبو داوود في كتاب السنة، والترمذي؛ أخرجه في كتاب المناقب، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد أيضًا.

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *


(١) سورة الحديد: (١٠).
(٢) سورة المائدة: (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>