السلمي أبي عتاب -بمثناة ثقيلة ثم موحدة- الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (٩٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله) بن مسعود.
وساق علقمة (مثله) أي: مثل ما روى مسروق عن عبد الله، غرضه بهذه المتابعة: بيان متابعة علقمة لمسروق في الرواية عن عبد الله بن مسعود، وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد وقبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة بها، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد.
وروي عن علي وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث وفي أحد قولي الشافعي .. أنها لا تستحق إلا الميراث فقط، ولا تستحق مهرًا ولا متعةً؛ لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، والمهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزوج، وأجاب هؤلاء عن حديث الباب بالاضطراب؛ فروي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك.
وأجيب عنه: بأن الاضطراب غير قادح هنا؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية.