للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقالوا: روي عن علي أنه قال: لا يقبل قول أعرابى بَوَّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله؛ يعني به: معقل بن سنان.

ورُدَّ بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح؛ ولو سُلِّم ثبوته .. فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور، بل روي من طريق غيره، بل معه الجراح -بفتح الجيم وتشديد الراء- ابن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل، أخرج حديثه أبو داوود؛ كما وقع في هذه الرواية، وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقةِ قَبلَ المَسِّ والفَرْضِ لا مَهْرَ مَنْ مات عنها زوجُها، وأحكامُ الموت غير أحكام الطلاق. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، والترمذي في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، والنسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

قال أبو عيسى: وفي الباب عن الجراح، وحديث ابن مسعود حسن صحيح. قال الحافظ في "بلوغ المرام": وصححه الترمذي وجماعة. انتهى، قال في "السبل": منهم: ابن مهدي، وابن حزم، وقال: لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده، ومثله قال البيهقي في "الخلافيات": قلت: الحديث صحيح، وكل ما أعلوه به .. فهو مدفوع.

وقال أبو عيسى أيضًا: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>